فتح الرزق و تنزيل الاموال
فتح الرزق و تنزيل الاموال
الرزق اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله، فيكون متناولا للحلال والحرام. وقيل هو عبارة عن مملوك يأكله المالك،
وقيل ما يعطي المالك لمملوكه قدر ما يكفيه، وهو لا يزيد ولا ينقص بالترك
عند الأشاعرة
الرزق عند الأشاعرة ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفع به بالتغذي أو غيره مباحا كان أو حراما،
مباحا كان أو حراما، لخلو هذا التفسير من معنى الإضافة إلى الله تعالى مع أنه معتبر في مفهوم الرزق.
فالتعريف الأول هو المعول عليه عندهم. وبالجملة فهذان التعريفان يشتملان المطعوم والمشروب والملبوس وغير ذلك.
ويرد على كليهما العارية إذ لا يقال في العرف للعارية إنه مرزوق. وقيل إنه يصح أن يقال إن فلانا رزقه الله تعالى العواري.
فيلزم على هذا خروج الملبوس والخلو عن الإضافة إلى الله تعالى.
وقيل هو ما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكله، ويلزم خروج المشروب والملبوس.
وإن أريد بالأكل التناول خرج الملبوس. وأيضا يلزم على هذين القولين عدم جواز أن يأكل أحد رزق غيره مع أن قوله تعالى:
ولا يرد هذا على التعريفين الأولين لجواز أن ينتفع بالرزق أحد من جهة الإنفاق على الغير وينتفع به الآخر من جهة الأكل.
فإطلاق الرزق على المنفق حقيقة عندهم. وقولهم مباحا كان أو حراما في التعريفين ليس من تتمة التعريف.
فملخص التعريفين أن الرزق هو ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفع به سواء كان متصفا بالحلة أو الحرمة أو لم يكن،